اللائحة التنفيذية لنظام انتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها لعام 1427هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 153/50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على منتجي المواد التعليمية التي أدجت قبل تعديلها، أو مسوقيها، تقديم طلب إلى الجهة المعنية للحصول على ثلاثة تأهيل والترخيص اللازمين خلال مدة لا تتجاوز تسعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد