اللائحة التنفيذية لنظام انتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها لعام 1427هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 153/50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تضع كل جهة معنية القواعد الاستعانة ب، وهالنص المادة التعليمية، وتخصص رسوم الفحص الواردة بها لهذا النظام الكفاية الفاحصين، سواء كانوا من خارج تلك الجهة، أو من داخلها. خارج وقت دوامهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد