القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام انتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها لعام 1427هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
153/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

-١ على كل من ينتج أو يستورد أو يشهر مادة تعليمية الحصول. قبل تسويقها. على التخخيص بذلك من الجهة المعنية. وعلى الجهة المعنية الموافقة عليها أو رفضها خلال ستين يوما من تسلمها مستوفيا الأولات. وإلا عد مجازة. ب - على الجهة المعنية إعطاء الموافقة على المادة التعليمية أم لا. وتحدد الجهة التنفيذية إجراءات الفحص وإصدار موافقة. ج - بإ حاجة إجازة المادة التعليمية تصدر الجهة المعنية ترخيصها، أو تسويقها، أو انشراحها، موافقا من رئيس الجهة المعنية، أو من يفوضه. ولا يعد هذا الترخيص نهائيا إلا بعد فحص المادة التعليمية من وزارة الثقافة والإعلام طبقا لنظام المطبوعات والانتشار. على كل من يرغب في إتخاذ مادة تعليمية التقدم إلى الجهة المعنية لحصول على معايير إنتائج المواد التعليمية الآتية: تحدد الجهة المعنية ساعات الدراسة اللازمة للصفحة الواحدة لكل فحص على الايزديد عدد الدقائق التراكمي لإراجعة الصفحة الواحدة خلال فحص على الايزديد عدد الدقائق التراكمي لإراجعة الصفحة الواحدة لتحديد دقيقة ب مواد الفيدويو والمصورة: تحسب خمسة دقائق مراجة الدقيقة الواحدة لكل فحص، على ألا يزيد عدد دقائق الفحص عن خمس وعشرين دقيقة لكل دقيقة. ج- المصورات والصفائحيات: تحسب عشرة دقائق لكل فحص على الايزديد عن ستين دقيقة لكل مادة. د- الدراسات: تحسب ثلاثةون دقيقة لكل مادة لكل فحص على ألا تزيد عن تسعين دقيقة مادة، ويستثنى من رسوم الفحص الخرائط من الجهات الجهات المختصة. - على من يرغب في إتخاذ مادة تعليمية تقدم طلب إلى الجهة المعنية مستكملة على ما يأتي: ١- صور من شهادة التأهيل المعتمدة من الجهة المعنية. ب- خمسة عينات من المادة التعليمية المطلوب تزويدها. ج - وصف تفصيليا للمادة التناعية المراد ترخيصها، حسب النموذج الذي تعهده د - إيصال استيفاء رسم الفحص المستحق لدى الجهة المختصة. ج - /ج- نموذج أعضاء لجنة/لجان الفحص بإجراءات الفحص بإعداد استمارات ونماذج خاصة تخدمها الجهة المبتدئة المراد المرخصها، وتقدر تقريرها مفعا من الأعضاء تتضمن اللجنة بإجازة المادة التناعية أو عدمها وملاحظاتها عليها. ث - تقوم الجهة المختصة بناء على تقرير لجنة الفحص بإصدار الترخيص، أو عدم الترخيص مع بيان أسباب الرفض. ٥/ج - في حال إجازة المادة التناعية يمنح المالك ترخيصا بإتاجها، أو تسويهها، أو تشغيلها، بمشيل على رقم الترخيص، وتاريخه، ومدته سارية، وعزم المادة التناعية، وموضوعها، وواصف المالك، ويختم الإصدار، ويوقع الترخيص من رئيس الجهة أو من ينوب عنه والختم الرسمي. ٥/د - إذا لم تجر المادة التناعية الفحص بسبب مخالفاتها مسبير مخالفاتها مالمير الفحص أو بمعناها، جاز للمالك تبدي إياد مؤقفا الجهة المبتدئة مع التزامه بتقديم رسم الفحص المختص. ٥/٥ - على المالك التناعية المساعدة المرخص بإتاجها، أن يجيز عبارة واضحة النص والوجوب، توقيع عليها الجهة المبتدئة، يذكر فيها ما يأتي: أ - اسم الجهة المبتدئة. ب - رقم الترخيص والمادة التناعية. ت - تاريخ الإصدار وتاريخه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٢/٠٤