اللائحة التنفيذية لنظام انتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها لعام 1427هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 153/50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر إنتاج أو تسويق أي مادة تعليمية تحتوي على:
١- مخالفة أحكام التشريعة الإسلامية والسياسة العامة للدولة وأنظمتها.
٢- مخالفة سياسة التعليم المعتمدة في المملكة.
٣- تقديم حلول مباشرة لمسائل الكتاب المدرسي أو تمارينه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد