القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام انتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها لعام 1427هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
153/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحظر إنتاج أو تسويق أي مادة تعليمية تحتوي على: ١- مخالفة أحكام التشريعة الإسلامية والسياسة العامة للدولة وأنظمتها. ٢- مخالفة سياسة التعليم المعتمدة في المملكة. ٣- تقديم حلول مباشرة لمسائل الكتاب المدرسي أو تمارينه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٢/٠٤