القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام انتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها لعام 1427هـ

المادة التعليمية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
153/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كل صيغة تعرض محتويات المنهج؛ أو جزءا منه. الجهة المعنية: الجهة الحكومية التي تصرف المادة التعليمية طبقا لمناهجها. المالك: مالك المادة التعليمية؛ أو من له حق التصرف فيها. الترخيص: إجازة المادة التعليمية بعد إنجازها بصيغتها النهائية. التسويق: أي صور عرض المادة التعليمية للطلاب بمن أو بدون ثمن. شهادة التأهيل: الشهادة التي تمنحها الجهة التعليمية لمن يكون مؤهلا للعمل في مجال إنتاج المواد التعليمية، سواء كان شخصا طبيعيا أو امتيازيا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٢/٠٤