اللائحة التنفيذية لنظام انتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها لعام 1427هـ
المادة التعليميةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 153/50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل صيغة تعرض محتويات المنهج؛ أو جزءا منه.
الجهة المعنية: الجهة الحكومية التي تصرف المادة التعليمية طبقا لمناهجها.
المالك: مالك المادة التعليمية؛ أو من له حق التصرف فيها.
الترخيص: إجازة المادة التعليمية بعد إنجازها بصيغتها النهائية.
التسويق: أي صور عرض المادة التعليمية للطلاب بمن أو بدون ثمن.
شهادة التأهيل: الشهادة التي تمنحها الجهة التعليمية لمن يكون مؤهلا للعمل في مجال إنتاج المواد التعليمية، سواء كان شخصا طبيعيا أو امتيازيا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد