اللائحة التنفيذية لنظام انتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها لعام 1427هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 153/50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على كل من يبرأه إنتتاج المواد التعليمية، الحصول على شهادة التأهيل للانتحاج من الجهة المعنية.
١- يلزم للحصول على شهادة التأهيل للجهات الاعتيادية ما يأتي:
- أن يكون نشاطه الشركة أو المؤسسة مخصصا لمجال التربية والتعليم والتطوير أو إشراف المواد التعليمية.
ب- تقديم وصف للمادة التعليمية التي سيستخدمها أو تسوقها.
ج- أن يكون لدى المؤسسة أو الشركة مخصصين في مجال التربوي والتنموي التعليمي والمحمول العلمي، إضافة إلى فنون تصميم تدريبية طبيعية المواد التعليمية التي تنتجها المؤسسة، واللغة المعنية تحديد الحد الأدنى من المخصصين.
ان تتوفر التجربة ذات الفنية الأساسية بمستوى طبيعية المواد التعليمية التي ستنتجها.
إن يقدم صاحب الطلب الذي توفر لديه التجربة الفنية الأساسية اتفاقيات سارية المفعول مع جهات أخرى، تتولى لهذه التجربات.
و- تقديم صورة من السجل التجاري وصورة من شهادة التأهيل المجددة تصدرها الجهة المعنية والللمؤسسات والشركات.
ز- للجهة المعنية إتباع الإجراءات التي تراها مناسبة للتحقق مما سبق.
٢- يلزم للحصول على شهادة التأهيل والبنسبة اللازمة ما يأتي:
-١ تقديم صورة من بطاقة الأحوال المدنية.
-ب - تقديم وصف تفصيلي لدرجة المادة التعليمية التي سيتمها الفرد.
ج - تقديم اتفاقيات سارية المفعول مع جهة إنتاج تتنوع لديها الشروط المبينة في الفقرات (١)، (ب)، (ج) من المند رقم (١) من المادة نفسها، وتكون مدة شهادة التأهيل مدة سماحية بمدة صلاحية هذه الإتافايات.
٢/ - على الجهة المعنية إجابة طلب شهادة التأهيل بالموافقة أو الرفض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الطلب مستوفيا الشروط. وتوضح الأسباب الموجبة في حالة الرفض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد