Implementing Regulations of the Law on Combating Commercial Adulteration 2009 G
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 155
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ-
يكون الخداع في المنتج بوصفه أو عرضه أو تسويقه بمعلومات كاذبة أو خادعة
أو مضللة بأي وسيلة بما يخالف حقيقته.
ب-
يعتبر أي من الأعمال التحضيرية للخداع من صور الشروع في الخداع.
ج-
يعتبر أي من الأعمال التحضيرية للغش من صور الشروع في الغش.
المادة
الرابعة:
تعتبر حيازة المنتج المغشوش
بقصد المتاجرة إذا كانت الحيازة في مكان العرض أو البيع أو التخزين أو التصنيع أو
وسيلة النقل.
ضبط
المخالفات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد