Implementing Regulations of the Law on Combating Commercial Adulteration 2009 G
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 155
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لمأموري الضبط القضائي في سبيل تأدية عملهم القيام بما يلي:
البحث والتحري وتلقي البلاغات والشكاوى عن مخالفات أحكام النظام
وضبط المخالفات وإثباتها.
2- دخول وتفتيش المنشآت الموجودة فيها المنتجات الخاضعة لأحكام النظام
ولائحته التنفيذية وما يلحق بهذه المنشآت من مستودعات وأماكن تخزين أو وسائل نقل
وغيرها ولهم طلب فتح المغلق منها وقت وقوع المخالفة أو أثناء الدوام الفعلي
للمنشأة. ويحق لهم عند منعهم إغلاق المكان المشتبه به لحين تمكينهم من الدخول
والتحقق من وجود مخالفة.
3- ضبط وحجز المنتجات المشتبه في مخالفتها لأحكام النظام ولائحته
التنفيذية وسحب عينات منها للفحص والتحليل وضبط المستندات المتعلقة بالمنتج
والمنشأة والعاملين عند الاقتضاء وتحرير محضر بذلك والسماح بالتصرف في المنتج الذي
يثبت عدم غشه.
مصادرة وإتلاف المنتج الذي ثبت غشه وفقاً للحالات المحددة في
المادة (الثانية) من هذه اللائحة، والتصرف فيه وفقاً للمادة (الخامسة عشرة) من هذه
اللائحة.
5- ضبط إفادة المخالفين فوراً إذا لزم الأمر ذلك أو استدعائهم
لمواجهتهم بالمخالفة وضبط إفاداتهم لاحقاً وللمخالف إبداء دفوعه وتقديم مستنداته
بشأن المخالفة ويثبت ذلك في محضر.
الاستعانة بالجهة الأمنية المختصة عند الاقتضاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد