القانوني

Implementing Regulations of the Law on Combating Commercial Adulteration 2009 G

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
155

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون مسئولية وإشراف الوزارة على مأموري الضبط القضائي على النحو التالي: إصدار القرارات الوزارية بتعيين مأموري الضبط القضائي وقرارات إلغاء التعيين. التحقق من التزام مأموري الضبط القضائي بتطبيق أحكام النظام ولائحته التنفيذية وتوجيه الملاحظات اللازمة لتلك الجهات في هذا الشأن. إصدار القرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام ولائحته وتتولى الجهات المختصة تنفيذ ذلك. تلقي تقارير شهرية من الجهات المختصة عن أعمال مأموري الضبط القضائي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠١/٠٦