القانوني

Implementing Regulations of the Law on Combating Commercial Adulteration 2009 G

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
155

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم مأمور الضبط القضائي بسحب العينات المشتبه بمخالفتها أحكام النظام ولائحته التنفيذية للفحص والتحليل وفقاً لما يلي: - إثبات واقعة سحب العينات بموجب محضر. سحب العينات بطريقة عشوائية وتتحدد كمياتها بالنظر للكمية المضبوطة ونوع العبوات على أن يراعى ما تقضي به المواصفة المعتمدة للمنتج أو متطلبات الفحص من حيث عدد العينات المسحوبة وحفظها ونقلها بالوسائل المناسبة. وضع ملصق على العينة المسحوبة يتضمن البيانات التالية: ‌أ- اسم العينة واسم صاحبها. ‌ب- تاريخ أخذ العينة. ‌ج- الرقم التسلسلي للعينة. تدون البيانات الواردة بالبطاقة الخاصة بالعينة في سجل بأرقام متسلسلة لكل سنة. لا يستحق صاحب العينة المشتبه بها أي مقابل أو تعويض عن العينات المسحوبة للفحص أو التحليل. وبالنسبة للمنتجات ذات القيمة المادية الكبيرة تعاد للتاجر بعد الفحص عند إمكانية ذلك وثبوت صلاحيتها. فحص وتحليل المنتجات والمدد اللازمة لذلك

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠١/٠٦