Implementing Regulations of the Law on Combating Commercial Adulteration 2009 G
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 155
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم بفحص المنتج المشتبه في غشه وإظهار النتيجة وفقا لما يلي:
أ-
فحص وتحليل وإظهار نتيجة المنتجات الغذائية خلال مدة لا تتجاوز (15)
خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليم العينة للمختبر.
ب-
تبلغ الجهة التي سحبت العينة التاجر بنتيجة فحص المنتجات الغذائية
خلال مدة لا تتجاوز (7) أيام من تاريخ ورود نتيجة
العينة وفقاً لإجراءات التبليغ المشار إليها في المادة (الحادية عشرة) من هذه
اللائحة، ما لم يستدع إظهار نتيجة الفحص والتحليل إجراء تحاليل إضافية أخرى أو فحص
المنتج في مختبرات متخصصة خارج المملكة العربية السعودية.
ج-
فحص وتحليل وإظهار النتيجة للمنتجات الأخرى غير الغذائية خلال مدة
لا تتجاوز (45) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تسليم العينة للمختبر، وفي حالة عدم
تمكن المختبر من تحليل عينة المنتجات غير الغذائية خلال تلك الفترة جاز تمديدها
مدة مماثلة ولمرة واحدة فقط ما لم تقض مواصفة المنتج مدة أطول ويبلغ التاجر بذلك
على أن يقوم المختبر بإبلاغ الجهة التي أرسلت العينة بذلك.
د-
تبلغ الجهة التي سحبت العينة التاجر بنتيجة فحص المنتجات غير
الغذائية خلال مدة لا تتجاوز (7) أيام من تاريخ ورود نتيجة
العينة وفقاً لإجراءات التبليغ المشار إليها في المادة (الحادية عشرة) من هذه
اللائحة.
إجراءات
سحب المنتج المغشوش
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد