Implementing Regulations of the Law on Combating Commercial Adulteration 2009 G
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 155
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ- في حالة الضرورة أو الاستعجال للوزير إصدار أمر بالحجز التحفظي على
منتج وسحبه من الأسواق عند الاشتباه في غشه متى كان هذا المنتج له ضرر على الصحة
والسلامة.
ب-
تطبق الإجراءات المشار إليها في الفقرة أعلاه في حالة وجود تقارير
ومعلومات مبدئية بالاشتباه بوجود غش في المنتج.
ج-
يعرض أمر الحجز التحفظي على ديوان المظالم خلال مدة لا تزيد على (72) اثنين وسبعين ساعة مدعماً بالمستندات اللازمة.
إحالة
المخالفات والتحقيق ورفع الدعوى
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد