القانوني

Implementing Regulations of the Law on Combating Commercial Adulteration 2009 G

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
155

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

‌أ- في حالة الضرورة أو الاستعجال للوزير إصدار أمر بالحجز التحفظي على منتج وسحبه من الأسواق عند الاشتباه في غشه متى كان هذا المنتج له ضرر على الصحة والسلامة. ‌ب- تطبق الإجراءات المشار إليها في الفقرة أعلاه في حالة وجود تقارير ومعلومات مبدئية بالاشتباه بوجود غش في المنتج. ‌ج- يعرض أمر الحجز التحفظي على ديوان المظالم خلال مدة لا تزيد على (72) اثنين وسبعين ساعة مدعماً بالمستندات اللازمة. إحالة المخالفات والتحقيق ورفع الدعوى

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠١/٠٦