Implementing Regulations of the Law on Combating Commercial Adulteration 2009 G
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 155
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يترتب في جميع الأحوال على
ثبوت غش المنتج ودون انتظار نتيجة الفصل في المخالفة قيام الوزارة أو الجهات
المختصة بمصادرته وإتلافه، ومصادرة الأدوات التي استعملت في الغش والخداع، ويتم
التصرف بها وفقاً لما يلي: -
أ- إتلاف المنتجات الفاسدة أو المغشوشة والأدوات التي استعملت في الغش
التي لا يمكن الاستفادة منها على نفقة المخالف.
ب-
تسلم المنتجات التي يتعذر بيعها ويمكن للمستهلك الاستفادة منها بعد
رفع الغش عنها للجمعيات الخيرية لتوزيعها إذا قدر وكيل الوزارة لشئون المستهلك ذلك
- أو من يفوضه-.
ج-
بيع المنتجات والأدوات التي استعملت في الغش بالمزاد العلني بعد
رفع الغش عنها وتورد حصيلة البيع لخزينة الدولة بعد خصم المصروفات المترتبة على
ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد