القانوني

Implementing Regulations of the Law on Combating Commercial Adulteration 2009 G

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
155

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

‌أ- تتولى جهة الضبط أو فرعها المختص إحالة المخالفة بعد استكمال الإجراءات النظامية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام أو فرعها المختص على أن تزود وكالة الوزارة لشئون المستهلك بصورة من خطاب الإحالة مشفوعاً بصورة من محضر الضبط. ‌ب- تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في مخالفات هذا النظام ورفع الدعوى الجزائية أمام الجهة القضائية. ‌ج- تزود وكالة الوزارة لشئون المستهلك بنسخة من الحكم. التصرف في المنتج المغشوش

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠١/٠٦