القانوني

Implementing Regulations of the Law on Combating Commercial Adulteration 2009 G

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
155

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

‌أ- لمن أصابه ضرر حق طلب التعويض أمام الجهة القضائية. ‌ب- يقدم طلب إعادة قيمة المنتج المغشوش لجهة الضبط المختصة خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ الشراء ما لم ينص الاتفاق أو التزامات البائع أو اكتشاف العيب مدة أطول. ‌ج- للمشتري طلب إعادة قيمة المنتج المغشوش وفق الشروط التالية: أن لا يكون غش المنتج بسبب يعود للمشتري سواءً في النقل أو التخزين أو سوء الاستخدام. تقديم أصل فاتورة الشراء أو سند البيع أو إقرار المخالف ببيع ذلك المنتج. تعاد قيمة المنتج المغشوش للمشتري في مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من طلبها. الحجز التحفظي على المنتج المشتبه به

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠١/٠٦