القانوني

Implementing Regulations of the Law on Combating Commercial Adulteration 2009 G

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
155

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون سحب المنتج المغشوش وفق الإجراءات التالية: - يلتزم (المنتج- المستورد- الموزع – البائع) بسحب المنتج المغشوش على نفقته فور علمه أو إعلانه أو إبلاغه بالمخالفة على عنوانه المسجل بالسجل التجاري أو في الغرفة التجارية الصناعية أو صندوقه البريدي أو بريده الإلكتروني أو بالفاكس أو عند تحرير محضر بضبطها أو إبلاغ أحد العاملين لديه. يلتزم المخالف بنشر إعلان على نفقته عن سحب المنتج المغشوش خلال مدة لا تتجاوز أسبوع من اكتشاف المخالفة أو إبلاغه بها وذلك في صحيفتين يوميتين أحدهما تقع في المنطقة التي يقع بها مقره الرئيسي والأخرى في المنطقة التي وقعت بها المخالفة. تقوم الوزارة والجهات المختصة بنشر إعلان سحب المنتج المغشوش في وسائل الإعلام وفي مواقعها الإلكترونية وتبلغ مجلس الغرف التجارية الصناعية وجمعية حماية المستهلك لنشر ذلك عبر مواقعها الإلكترونية. يلتزم المخالف بإبلاغ جهة الضبط المختصة بالكميات التي تم سحبها والتحفظ عليها أولاً بأول ويتولى مأموري الضبط بتلك الجهات إعداد المحاضر اللازمة لذلك. يلتزم المخالف بسحب المنتج المغشوش من الأسواق في مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتشاف الغش أو إبلاغه بذلك أيهما أسبق. يتم التصرف في المنتج المغشوش الذي تم سحبه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة. المطالبة بالتعويض وشروط إعادة القيمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠١/٠٦