القانوني

Implementing Regulations of the Law on Combating Commercial Adulteration 2009 G

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
155

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ‌- في تطبيق أحكام المادة الحادية عشرة من النظام بشأن منح مكافأة تشجيعية لا تزيد عن (25%) من مقدار الغرامة المستحصلة لمن يساعد من غير الموظفين المختصين في الكشف عن حالات الغش التجاري التي تؤدي إلى ضبط المخالفين وإدانتهم، بعد صدور حكم نهائي بثبوت المخالفة، تقوم الوزارة أو الجهات المختصة بما يلي: إعداد سجل للمبلغين يحتوي على المعلومات الضرورية عن كل مبلغ بما في ذلك العنوان المختار له وتزويده بما يثبت ذلك. على الوزارة أو الجهات المختصة إشعار المبلغ بنتيجة بلاغه وفقاً للحكم النهائي. ب- للمبلغ رفع دعوى المطالبة بالمكافأة إلى الجهة القضائية. التخفيضات التجارية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠١/٠٦