اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 116ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقويم الخدمة
تقوم الخدمة بتطبيق عملية إدارة الهدف بدفق رغ أداء موظفها وزيادة إنتاجيته بشكل مستمر. ويشمل ذلك بشكل أساسي تحقيق الأهداف الآتية:
- ترسيخ مبيان يضمن ربط عملية قياس الأداء بالإنجازات والنتائج المتمرية.
- تحسين وزيادة إنتاجية الموظف من خلال تقويم أداءه بمسح الأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية إلى تحقيقها.
- تشجيع وتنزع الإنجازات الفردية بما يحقق روح العمل الجماعي.
- تعزيز ثقافة التلمس المستمر وزيادة فرص التطوير الاحترافي للموظف.
- ثم يمكنه الجهة الحكومية من تحديد وتقويم الموظفين بمستوى أداء مرتفع وتحفيزهم بشكل مستمر.
- وجميع أسس واضحة لقياس مدى الإمكانيات الفعلية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد