اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 118ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الجهة الحكومية بقياس أداء موظفها وفقا لإطار العمل التنظيمي الذي تصدره وزارة الخدمة المدنية يحدد إطار العمل التنظيمي الآتي:
- أسس قياس أداء الموظف ومعيارياته ومستوياته.
- مستويات الأداء التي يستحقها الموظف والمكافآت والعلاوة الدورية وضابطا منحها.
- إجراءات التظلم من نتائج تقويم الأداء الوظيفي، ومن يتولى النظر في تلك التظلمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد