القانوني

اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ

المادة 118
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1550

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الجهة الحكومية بقياس أداء موظفها وفقا لإطار العمل التنظيمي الذي تصدره وزارة الخدمة المدنية يحدد إطار العمل التنظيمي الآتي: - أسس قياس أداء الموظف ومعيارياته ومستوياته. - مستويات الأداء التي يستحقها الموظف والمكافآت والعلاوة الدورية وضابطا منحها. - إجراءات التظلم من نتائج تقويم الأداء الوظيفي، ومن يتولى النظر في تلك التظلمات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٩