اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 121ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون تقويم الأداء الوظيفي المعتمد عن الموظف كافيا لجميع الحالات التي تطرأ خلال سنة من تاريخ اعتماده.
إدارة الأداء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد