اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 123ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للموظف أن يتضمن التقويم الأداء وذلك وفقا لإجراءات التظمم الواردة في إطار العمل التنظيمي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد