القانوني

اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ

المادة 126
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1550

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصنف الإجازات على النحو الآتي: أ - الإجازة العادية. ب - إجازة الامتحان الدراسي. ج - الإجازة الدراسية. د - الإجازة المرضية. ه - إجازة مرافقية مرضى. و - إجازة استثنائية. ز - إجازة الوقفاء. ح - إجازة الوضع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٩