اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 126ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصنف الإجازات على النحو الآتي:
أ - الإجازة العادية.
ب - إجازة الامتحان الدراسي.
ج - الإجازة الدراسية.
د - الإجازة المرضية.
ه - إجازة مرافقية مرضى.
و - إجازة استثنائية.
ز - إجازة الوقفاء.
ح - إجازة الوضع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد