اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 130ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يسحق الموظف إجازة عديدة مدتها (ستة وثلاثون) يوما عن كل سنة خدمة براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه، ويجوز صرف راتبها مقدما إذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها (ثلاثون) يوما فأكثر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد