اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 131ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز أن يتمتع الموظف بإجازة عديدة خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث سنوات من نهاية سنة استحقاقها، ويلقى راتب تقاضاه، ويجوز صرف راتبها إذا لم يتقدم بتطلب يتمتع بها.
- بلموظف العمل وإذا سقط حقه في أو ما تخفى منها إذا لم يتقدم بطلب يتمتع بها.
- بللموظف الحق في إجازة العادية أو جزء منها في بداية سنة استحقاقها، ويكون
- يتمتع بالمزاج الإجازة الفردية واحدة أو جزء منها في نهاية السنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد