اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 132ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز بما على طلب الموظف - تمديد الإجازة العادية أثناء التمتع بها لاعتبار من تاريخ انتهائها إذا كان الموظف صرف إجازة عادية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد