القانوني

اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ

المادة 134
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1550

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا حكم على الموظف بالسجن الذي لا يستوجب حبس بناء على رغبته المدة التي يقضيها في السجن كلها أو بعضها من إجازاته العادية أو الاستثنائية المستحقين له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٩