اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 134ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا حكم على الموظف بالسجن الذي لا يستوجب حبس بناء على رغبته المدة التي يقضيها في السجن كلها أو بعضها من إجازاته العادية أو الاستثنائية المستحقين له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد