اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 135ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تدخل المادة الآتية في حساب رصيد الإجازة العادية:
- مدة الإجازة المرضية.
- مدة الإجازة غير الجزائية الحكومية.
- مدة غياب الموظف بسبب سند تخلفه.
و- مدة الإجازة السنوية في الخارج أو الإيفاد للدراسة في الداخل.
- مدة التدريب في الخارج أو الخارج إلى تلك عن سنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد