القانوني

اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ

المادة 135
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1550

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا تدخل المادة الآتية في حساب رصيد الإجازة العادية: - مدة الإجازة المرضية. - مدة الإجازة غير الجزائية الحكومية. - مدة غياب الموظف بسبب سند تخلفه. و- مدة الإجازة السنوية في الخارج أو الإيفاد للدراسة في الداخل. - مدة التدريب في الخارج أو الخارج إلى تلك عن سنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٩