اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 133ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يعوض الموظف عن رصيده من أيام الإجازة العادية المستحقة له بحسب آخر راتب أساسي تقاضاه وفقا لآتي:
١- إذا انتهت خدمته بأي سبب أو عجز الصحي، فيعوض عن كامل الرصيد.
٢- إذا انتهت خدمته بأي سبب آخر، فيعوض بمقدار (١) من هذه المادة، يستحق الموظف تعويضا بما لا يزيد على (مانة وثمانين) يوما من كامل رصيد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد