القانوني

اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ

المادة 133
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1550

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يعوض الموظف عن رصيده من أيام الإجازة العادية المستحقة له بحسب آخر راتب أساسي تقاضاه وفقا لآتي: ١- إذا انتهت خدمته بأي سبب أو عجز الصحي، فيعوض عن كامل الرصيد. ٢- إذا انتهت خدمته بأي سبب آخر، فيعوض بمقدار (١) من هذه المادة، يستحق الموظف تعويضا بما لا يزيد على (مانة وثمانين) يوما من كامل رصيد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٩