اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 137ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجازة أداء أداء الامتحان الدراسي براتب كامل بشرط أن يقدم ما يثبت أدائه الامتحان، على أن تحدد مدة الإجازة بالأيام الفعلية للمحاضرات، ويستحق الموظف إجازة يوم واحد قبل يوم الامتحان، وفي حال كان الامتحان الدراسي في خارج المملكة في فترات ثلاثة أيام قبل الامتحان.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد