اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 140ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مجازة
يجوز للموظف الذي لا يتوافر له رصيد من الإجازة العادية بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل لأسباب اضطرارية مدة أقصاها خمسة أيام خلال السنة المالية الواحدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد