اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 141ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مجازة
- يستحق الموظف إجازة مرضية لن تجاوز ستين في مدة أربع سنوات خدمة، وفق الترتيب التالي:
١. سنة أشهر براتب كامل.
٢. ستة أشهر براتب.
- سنة أشهر براتب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد