اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 139ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مجازة
يجوز للموظف قطع إجازته الدراسية والعودة إلى عمله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد