اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 138ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مجازة
يجوز أن يمنح الموظف إجازة بدون راتب إذا كان يحمل مؤهلا علميا لا يقل عن امتحان المرحلة الثانوية أو ما يعادلها وفق الشروط الآتية:
أ- أن يكون قد أمضى في الخدمة ثلاث سنوات ولا يقل تقويمه أدانه الوظيفي عن تقدير (جيد جدا) أو ما يعادله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد