القانوني

اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ

المادة 129
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1550

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز تعويض من يكلف بالعمل خلال أيام العطل الرسمية بإجازة بدل من مكافأة العمل الإضافي وذلك وفق الضوابط الآتية: - أن يكون التعويض بعمل يوم عمل مقابل يوم العيد واليوم بعيد بعده فيكون التعويض على أساس اليوم بيومين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٩