اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 129ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز تعويض من يكلف بالعمل خلال أيام العطل الرسمية بإجازة بدل من مكافأة العمل الإضافي وذلك وفق الضوابط الآتية:
- أن يكون التعويض بعمل يوم عمل مقابل يوم العيد واليوم بعيد بعده فيكون التعويض على أساس اليوم بيومين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد