اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 127ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون أيام العمل الرسمية كما يأتي:
ب - عطلة الأسبوعية: يوم الجمعة والسبت من كل أسبوع.
ج - عطلة اليوم الوطني: يوم السبت في يوم الخميس والشمسية الموافق (٢٣) سبتمبر من السنة الميلادية.
د - عطلة يوم البرم: يوم الخميس الذي قبله، وقيما عدا ذلك لا يعوض الموظف عن عطلة اليوم الوطني إذا وافق عطلة رسمية أخرى.
ه - عطلة الأعياد: من شهر شوال وعيد الفطر وتبدأ من اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من شهر نفسه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد