القانوني

اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ

المادة 127
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1550

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون أيام العمل الرسمية كما يأتي: ب - عطلة الأسبوعية: يوم الجمعة والسبت من كل أسبوع. ج - عطلة اليوم الوطني: يوم السبت في يوم الخميس والشمسية الموافق (٢٣) سبتمبر من السنة الميلادية. د - عطلة يوم البرم: يوم الخميس الذي قبله، وقيما عدا ذلك لا يعوض الموظف عن عطلة اليوم الوطني إذا وافق عطلة رسمية أخرى. ه - عطلة الأعياد: من شهر شوال وعيد الفطر وتبدأ من اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من شهر نفسه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٩