اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 122ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز تعديل تقويم الأداء الوظيفي بعد اعتماده الوزير المختص بناء على توصية مرة من إداره الموارد البشرية بعد تنسيقها مع الرئيس المباشر للموظف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد