اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 114ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
: يجوز لوزارة الخدمة المدنية بالاتفاق مع الجهة الحكومية ووزارة الصحة أن تقرر في أحوال خاصة تستلزمها طبيعة العمل، مستوى لياقة أولي أو أقل من المستوى المجرد من قبل وزارة الخدمة المدنية بالاتفاق مع وزارة الصحة، وتحديد الوظائف التي تسرى عليها هذه المستويات.
الباب الخاص:
إدارة الأداء
المركز الوطني للبيانات والمحفوظات
إدارة الاداء (١١٥)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد