اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 112ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند إعادة اجتياز لفحص اللياقة الصحية الدرجة اللياقة المقررة للوظيفة خلال مدة سنة من الكشف، فيقتصر الكشف عليه في النواحي التي لم يجتازها.
بشغل الوظائف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد