القانوني

اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ

المادة 109
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1550

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الجهات الطبية المعتمدة الكشف على مرحش وإصدار نتيجة فحص اللياقة الصحية وفقا للوائح المنظمة. وتنتج في نتيجة الكشف أي حالة مرضية لا تعن من أداء متطلبات الوظيفة. ب- إذا جددت حالة مرضية تم منعها من أداء متطلبات الوظيفة فإنه يصدر إشعار للجهة التي تراها الجيئة المعتمدة لإجراء الكشف. ثم بعد الكشف يعدها من الناحية التي تأجل بسببها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٩