اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 106ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد باللياقة الصحية للشغل الوظائف أو أداء مهامها استيفاء الشروط الواجب توافرها لضمان أداء الموظفين لمستوي الإنتاجية المطلوبة منهم في هذه الوظائف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد