القانوني

اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ

المادة 103
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1550

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (٢٨) من اللائحة. لا يجوز التعاقد مع غير السعودي في الحالات الآتية: أ- إذا انتهت خدمته بسبب: ١. الفصل لمخالفته المهنة. ٢. الانتحار عن العمل. ٣. عدم الصلاحية للعمل. ب- إذا كان مرتبطا بعقد مع جهة حكومية أخرى أو مع القطاع الخاص. الفصل الخامس : تمديد الخدمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٩