اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 103ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (٢٨) من اللائحة. لا يجوز التعاقد مع غير السعودي في الحالات الآتية:
أ- إذا انتهت خدمته بسبب:
١. الفصل لمخالفته المهنة.
٢. الانتحار عن العمل.
٣. عدم الصلاحية للعمل.
ب- إذا كان مرتبطا بعقد مع جهة حكومية أخرى أو مع القطاع الخاص.
الفصل الخامس : تمديد الخدمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد