اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 99ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أجوز بموافقة الوزير المختص التعاقد مع المؤتصف المحلي على نوع من أنواع التعاقد الواردة في الفقرات (١) و (ب) و (ج) من المادة (٩٢) من اللائحة، وفقا لضوابطها المنظمة الآتية:
١. أن لا يتم التعاقد إلا وفقا لتخصيص مسبقة العمل، والأشياء تمليها اعتبارا للخصوص أو الظروف الخاصة.
٢. أن يتوافق بعد سوانت من سن التعاقد بقوة النظام.
٣. أن يتوافق مع متطلبات شأن الوظيفة المعتاد التعاقد بناء على تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.
٤. أن يكون لقناطا صحيحا.
٥. أن يكون لقناطا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد