القانوني

اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ

المادة 99
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1550

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أجوز بموافقة الوزير المختص التعاقد مع المؤتصف المحلي على نوع من أنواع التعاقد الواردة في الفقرات (١) و (ب) و (ج) من المادة (٩٢) من اللائحة، وفقا لضوابطها المنظمة الآتية: ١. أن لا يتم التعاقد إلا وفقا لتخصيص مسبقة العمل، والأشياء تمليها اعتبارا للخصوص أو الظروف الخاصة. ٢. أن يتوافق بعد سوانت من سن التعاقد بقوة النظام. ٣. أن يتوافق مع متطلبات شأن الوظيفة المعتاد التعاقد بناء على تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية. ٤. أن يكون لقناطا صحيحا. ٥. أن يكون لقناطا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٩