القانوني

اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ

المادة 102
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1550

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز التعاقد مع غير السعودي لدى سبق له الخدمة في أي جهة حكومية أو في القطاع الخاص وانتهت خدمة بسبب انهاء العقد أو الاستقالة، بشرط أن يكون تقويم أدائه عن آخر سنة من سنوات خدمته يتقدير (جديد جدا) أو ما يعادله على الأقل، مع الاستثناء بتوصية الجهة التي عمل بها سابقا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٩