اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 102ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز التعاقد مع غير السعودي لدى سبق له الخدمة في أي جهة حكومية أو في القطاع الخاص وانتهت خدمة بسبب انهاء العقد أو الاستقالة، بشرط أن يكون تقويم أدائه عن آخر سنة من سنوات خدمته يتقدير (جديد جدا) أو ما يعادله على الأقل، مع الاستثناء بتوصية الجهة التي عمل بها سابقا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد