القانوني

اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ

المادة 105
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1550

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تمديد خدمات الموظفين بعد بيومهم للإحالة على التعاقد وفقا للضوابط الآتية: أ- إن يكون المرشح من ضمن الفئات الوظيفية التي يجوز التمديد لها بموجب الأوامر والقرارات المصدقة لذلك الصادرها من السلطة المختصة. ب- إن يكون لدى المرشح ندرة في التخصص وغيابه بسبب تعويضه بالبديل المناسب له خلاله (أشهر). ج- إن يكون المرشح لصاحبا معالجة العمل. د- إن لا يكون المرشح ممن سبق أن خفض سنه من قبل الجهات المختصة بعد تاريخ الموافق لتعيين فريق مجلس الخدمة المدنية رقم (١٣٤/١٤٠٧). ه- إن تقوم الجهة الحكومية الراغبة في التمديد بوزارة الخدمة المدنية بمن يراد تمديده قبل بلوغه سن التعاقد بتلاتة أشهر على الأقل. الفصل السادس: اللياقة الصحية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٩