اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 105ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تمديد خدمات الموظفين بعد بيومهم للإحالة على التعاقد وفقا للضوابط الآتية:
أ- إن يكون المرشح من ضمن الفئات الوظيفية التي يجوز التمديد لها بموجب الأوامر والقرارات المصدقة لذلك الصادرها من السلطة المختصة.
ب- إن يكون لدى المرشح ندرة في التخصص وغيابه بسبب تعويضه بالبديل المناسب له خلاله (أشهر).
ج- إن يكون المرشح لصاحبا معالجة العمل.
د- إن لا يكون المرشح ممن سبق أن خفض سنه من قبل الجهات المختصة بعد تاريخ الموافق لتعيين فريق مجلس الخدمة المدنية رقم (١٣٤/١٤٠٧).
ه- إن تقوم الجهة الحكومية الراغبة في التمديد بوزارة الخدمة المدنية بمن يراد تمديده قبل بلوغه سن التعاقد بتلاتة أشهر على الأقل.
الفصل السادس: اللياقة الصحية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد