اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 107ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يكون المرشح للتعيين في وظيفة ما خاليا مما يعوقه عن أداء متطلبات الوظيفة بالنسبة إليه حالته الجسمية والنفسية والعقلية والبصرية، وتتولي الجهات الطبية المعتمدة الكشف على التعيين وإعادة التعيين في الخدمة ومدى مدة الخدمة وإعابهاؤه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد