القانوني

اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ

المادة 107
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1550

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يكون المرشح للتعيين في وظيفة ما خاليا مما يعوقه عن أداء متطلبات الوظيفة بالنسبة إليه حالته الجسمية والنفسية والعقلية والبصرية، وتتولي الجهات الطبية المعتمدة الكشف على التعيين وإعادة التعيين في الخدمة ومدى مدة الخدمة وإعابهاؤه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٩