اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 110ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الجهة الطبية المعتمدة أن تزويد الجهة الصحية لللياقة الصحية بالنتيجة وبحج إلى المرشح بالنتيجة بالنتيجة الاتصال المعتمدة لديها بما في ذلك الوسائل الإلكترونية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد