اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 111ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد نتيجة اجتياز فحص اللياقة الصحية سنة من تاريخ صدور النتيجة، ولا تعد هذه النتيجة اجتيازا لفحص اللياقة بالنسبة إلى وظيفة أخرى تتطلب مستوى لياقة أعلى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد