اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 98ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون ضوابط التعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة وفقا للآتي:
- أن تجد الجهة الحكومية المطلوب تنفيذها والوقت اللازم لها.
- أن يتوفر لدى الجهة الحكومية مبلغ مالي كاف لمقابل خدمة الخدمة المطلوبة.
- أن يكون التعاقد آخذا خبرة مفوض منوحد عقد وأمادة ودودة والترامات وحقوق الطرفين بما في ذلك السقف الأعلى للاستحقاق المتعاقد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد