القانوني

اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ

المادة 98
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1550

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون ضوابط التعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة وفقا للآتي: - أن تجد الجهة الحكومية المطلوب تنفيذها والوقت اللازم لها. - أن يتوفر لدى الجهة الحكومية مبلغ مالي كاف لمقابل خدمة الخدمة المطلوبة. - أن يكون التعاقد آخذا خبرة مفوض منوحد عقد وأمادة ودودة والترامات وحقوق الطرفين بما في ذلك السقف الأعلى للاستحقاق المتعاقد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٩