القانوني

اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ

المادة 44
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1550

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف تقريرا عن عمله أثناء مدة التجربة حسب النماذج من وزارة الخدمة المدنية، على أن يعدم المؤخر في التقرير قبل انتهاء مدة التجربة، وفي ضوء صدور قرار اجتياز الموظف مدة التجربة من عدمه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٩