اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 44ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف تقريرا عن عمله أثناء مدة التجربة حسب النماذج من وزارة الخدمة المدنية، على أن يعدم المؤخر في التقرير قبل انتهاء مدة التجربة، وفي ضوء صدور قرار اجتياز الموظف مدة التجربة من عدمه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد