اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 46ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الموظف الذي يفشل حسب المادة (٤٥) من الانحة لا يستحق إجازة عادية عن عمله ما لم يكن قد استنفدها، ويريد له ما استقطع من عاتاد تقاعدي، ولا يطالب باسترداد ما صرف له من رواتب ومزايا مالية، ولا تجتسب له في هذه الحالة العلاوة التي استفاق منها في مدة التجربة عند تعيينه مرة أخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد