القانوني

اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ

المادة 46
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1550

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الموظف الذي يفشل حسب المادة (٤٥) من الانحة لا يستحق إجازة عادية عن عمله ما لم يكن قد استنفدها، ويريد له ما استقطع من عاتاد تقاعدي، ولا يطالب باسترداد ما صرف له من رواتب ومزايا مالية، ولا تجتسب له في هذه الحالة العلاوة التي استفاق منها في مدة التجربة عند تعيينه مرة أخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٩